33 - ( باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور ،
وعدم كراهته )
[ 19572 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور .
34 - ( باب تحريم الطحال )
[ 19573 ] 1 - الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن
أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه قال : " قال أمير
المؤمنين ( عليهم السلام ) : لا تأكلوا الطحال ، فإنه بيت الدم الفاسد "
الخبر .
35 - ( باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه
الجري ، وكذا الطحال مع اللحم إن كان الطحال مثقوبا ، وإلا
لم يحرم اللحم ، ولا يحرم ما فوقهما مطلقا )
[ 19574 ] 1 - الصدوق في المقنع : إذا كان اللحم مع الطحال في سفود ( 1 ) ،
أكل اللحم إذا كان فوق الطحال ، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ،
ويؤكل جوذابه ( 2 ) ، لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه إلا أن يثقب ،
هامش
الباب 33
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 122 .
الباب 34
1 - الخصال ص 613 .
الباب 35
1 - المقنع ص 143 .
( 1 ) السفود بتشديد السين وفتحها وتشديد الفاء : حديدة ذات شعب معقفة يشوى به
اللحم ( لسان العرب ج 3 ص 218 ) .
( 2 ) الجوذاب : طعام من سكر وأرز ولحم ( مجمع البحرين ج 2 ص 22 ) .