تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
33 - ( باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور ، وعدم كراهته ) [ 19572 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور . 34 - ( باب تحريم الطحال ) [ 19573 ] 1 - الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه قال : " قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : لا تأكلوا الطحال ، فإنه بيت الدم الفاسد " الخبر . 35 - ( باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري ، وكذا الطحال مع اللحم إن كان الطحال مثقوبا ، وإلا لم يحرم اللحم ، ولا يحرم ما فوقهما مطلقا ) [ 19574 ] 1 - الصدوق في المقنع : إذا كان اللحم مع الطحال في سفود ( 1 ) ، أكل اللحم إذا كان فوق الطحال ، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ، ويؤكل جوذابه ( 2 ) ، لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه إلا أن يثقب ،
هامش
الباب 33 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 122 . الباب 34 1 - الخصال ص 613 . الباب 35 1 - المقنع ص 143 . ( 1 ) السفود بتشديد السين وفتحها وتشديد الفاء : حديدة ذات شعب معقفة يشوى به اللحم ( لسان العرب ج 3 ص 218 ) . ( 2 ) الجوذاب : طعام من سكر وأرز ولحم ( مجمع البحرين ج 2 ص 22 ) .