في الخز ، والعلة في أن لا يصلى في الخز ، أن الخز من كلاب الماء وهي
مسوخ ، إلا أن يصفى وينقى .
30 - ( باب تحريم لحم الأسد ، وإباحة اليحامير ( * ) )
[ 19559 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا
الضبع ، ولا شئ له مخلب " .
31 - ( باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو
نحوهما ، وكان مائعا حرم أكله ، وجاز الاستصباح به وبيعه ممن
يستصبح به مع بيان حاله ، والا تعين اراقته ، وإن كان جامدا
أخذت وما حولها ، وحل الباقي
[ 19559 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا
( عليهم السلام ) ، قال في حديث : وإن كان شيئا مات في الادام وفيه
الدم ، في العسل ، أو في زيت ، أوفي السمن ، فكان جامدا ، جببت ما
فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته ، وإن كان ذائبا فلا يؤكل ، يستسرج به ، ولا
يباع " .
[ 19560 ] 2 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الزيت
يقع فيه شئ له دم فيموت ، قال : " الزيت - خاصة - يبيعه لمن يعمله
صابونا " .
هامش
الباب 30
* اليحامير : جمع يحمور وهو حمار الوحش ( مجمع البحرين ج 3 ص 278 ) .
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 123 ح 420 .
الباب 31
1 - الجعفريات ص 26 .
2 - الجعفريات ص 26