تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
في الخز ، والعلة في أن لا يصلى في الخز ، أن الخز من كلاب الماء وهي مسوخ ، إلا أن يصفى وينقى . 30 - ( باب تحريم لحم الأسد ، وإباحة اليحامير ( * ) ) [ 19559 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع ، ولا شئ له مخلب " . 31 - ( باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما ، وكان مائعا حرم أكله ، وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله ، والا تعين اراقته ، وإن كان جامدا أخذت وما حولها ، وحل الباقي [ 19559 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في حديث : وإن كان شيئا مات في الادام وفيه الدم ، في العسل ، أو في زيت ، أوفي السمن ، فكان جامدا ، جببت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته ، وإن كان ذائبا فلا يؤكل ، يستسرج به ، ولا يباع " . [ 19560 ] 2 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت ، قال : " الزيت - خاصة - يبيعه لمن يعمله صابونا " .
هامش
الباب 30 * اليحامير : جمع يحمور وهو حمار الوحش ( مجمع البحرين ج 3 ص 278 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 123 ح 420 . الباب 31 1 - الجعفريات ص 26 . 2 - الجعفريات ص 26
مستدرك الوسائل — صفحة 194 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث