إلى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني ، وإذا حل عليه الثاني ولم يؤد رد في
الرق . [ 18982 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإن كاتب رجل عبده ، واشترط عليه إن
عجز فهو رد في الرق ، فله شرطه ، ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فإن هو عجز
رد رقيقا .
[ 18983 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " المكاتب إذا عجز ، لم يرد في
الرق حتى تتوالى عليه نجمان " .
6 - باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا
التصرف في ماله بما زاد عن القوت ، الا بإذن مولاه ، وحكم
تزويج المكاتبة )
[ 18984 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا باذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ،
قال : " يلزمه ذلك إذا اشترط عليه ، فإن نكح فنكاحه فاسد مردود ، إلا أن
يعتق فيمضي على نكاحه " .
[ 18985 ] 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا :
" إذا شرط ( 1 ) على المكاتب انه إن عجز رد في الرق ، فحكمه حكم المملوك في
كل شئ ، خلا ما يملكه فإنه يؤدي منه نجومه ، فإذا أعتق كان ما بقي في
هامش
( 1 ) المقنع ص 158 .
3 - الجعفريات ص 113 .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 312 ح 1176 .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 312 ح 1178 .
( 1 ) في المصدر : اشتراط .