يديه له ، وله أن يشتري ويبيع ، فإن وقع عليه ودين في مكاتبته في تجارته ،
ثم عجز فإن على مولاه أن يؤدي عنه ، لأنه عبده ويؤدي ما عليه ، ولا يرث
ولا يورث ، وله ما للمملوكين وعليه ما عليم ، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا
نكاح ولا حج الا بإذن مولاه ، حتى يؤدي جميع ما عليه . وإن لم يشترط
عليه انه إن عجز في الرق ، وكوتب على نجوم معلومة فإن العتق يجري
فيه مع أول نجم يؤديه ، فيعتق منه بقدر ما أدى ، ويرق منه بقدر ما بقي
[ عليه ] ( 2 ) " .
[ 18986 ] 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن نكاح
المكاتبة ، قال : انكحها إن شئت " يعني باذن السيد .
[ 18987 ] 4 - الصدوق في المقنع : والمكاتب ( 1 ) يجوز عليه ( 2 ) جميع ما شرطت
عليه ( 3 ) ، فلو أن رجلا كاتب مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح الا باذنه حتى
يؤدي مكاتبته ، لما جاز له أن يبرح الا باذنه .
[ 18988 ] 5 - وإن كاتب رجل عبدا على نفسه وماله ، وله أمة وقد شرط عليه
أن لا يتزوج ، فأعتق الأمة وتزوجها ، فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله الا
الأكل من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت
ولم يقل شيئا فقد أقر ، فإن عتق المكاتب قد مضى على النكاح الأول .
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 247 ح 934 .
4 - المقنع ص 159 .
( 1 ) في الحجرية : والمكاتبة ، وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في الحجرية : عليها ، وما أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في الحجرية : عليها ، وما أثبتناه من المصدر .
5 - المقنع ص 159 .