ما كوتب عليه " .
4 - ( باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى ، والمشروط
عليه إن عجز رد في الرق لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي جميع مال
الكتابة ، وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف
المشروع ، وجملة من أحكام الكتابة )
[ 18974 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
مكاتب شرط عليه إن عجز رد في الرق ، قال : " المسلمون عند شروطهم " .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا شرط ذلك [ عليه ] ( 1 ) فعجز رد
في الرق وكان الناس أولا لا يشترطون ذلك وهم اليوم يشترطونه ،
والمسلمون عند شروطهم " .
[ 18975 ] 2 - السيد فضل الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن
موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية ، رد في
الرق " .
[ 18976 ] 3 - ورواه في الجعفريات : بالسند الآتي عنه ( عليه السلام ) ،
مثله .
[ 18977 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والمكاتب حكمه في الرق
والمواريث حكم الرق ، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فإذا أدى النصف
صار حكمه حكم الحر ، لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء ، غلبت الحرية
هامش
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 311 ح 1157 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - نوادر الراوندي ص 52 .
3 - الجعفريات ص 113 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .