عليها ، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها ، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ،
ويسترق منه مارق منها .
[ 18993 ] 5 - وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ،
وترك مالا ، فإنه ( 1 ) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ، ويرث ما
بقي .
8 - ( باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها ، فإن فعل لزمه من
الحد بقدر الحرية )
[ 18994 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها " .
9 - ( باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال الكتابة
الأصلي الذي أضمره ، لا مما زاده لأجل الوضع ، ويستحب
وضع السدس )
[ 18995 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في قول الله عز وجل : ( وآتوهم من
مال الله الذي آتاكم ) قال : ربع الكتابة " .
[ 18996 ] 2 - قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " يترك للمكاتب ربع
الكتابة " .
هامش
5 - المقنع ص 159 .
( 1 ) في المصدر : فإن ابنه .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 314 ح 1182 .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 311 ح 1173 .
( 1 ) النور 24 : 33 .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 311 ح 1173 .