7 - ( باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ ، تحرر من
أولاده بقدره ، حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون ،
وورثوا منه بقدر الحرية )
[ 18989 ] 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : باسناده إلى
الحارث بن كعب ، عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا ، فكتب
( عليه السلام ) : " إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه ، فيستوفون
ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده " .
[ 18990 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال :
" إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع إليه مملوكا ابنه والجارية
وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وكان حرا
وورث ما بقي ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون
بعتقها ، ويرقون برقها " .
[ 18991 ] 3 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " اعلم أن ( ما ولدت من
ولد ) ( 1 ) في مكاتبتها ، فإنما يعتق منه ما عتق ( 2 ) منها ، ويرق منه ما رق منها " .
[ 18992 ] 4 - الصدوق في المقنع : فإذا توفيت مكاتبة وقد قضت عامة الذي
هامش
الباب 7
1 - كتاب الغازات ج 1 ص 231 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 313 ح 1181 .
3 - المصدر السابق ج 1 ص 247 ح 934 .
3 - المصدر السابق ج 1 ص 247 ح 934 .
( 1 ) في الحجرية : ما ولد ، وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في الحجرية : يعتق ، وما أثبتناه من المصدر .
4 - المقنع ص 158 .