2 - ( باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ،
وإن لم يكن له مال )
[ 18970 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" كاتب أهل بريرة بريرة [ و ] ( 1 ) كانت تسأل الناس ، فذكرت عائشة أمرها
للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فلم ينكر كتابتها وهي تسأل الناس " .
[ 18971 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه جلس يقسم مالا بين المسلمين ،
فوقف عليه شيخ كبير ، فقال : يا أمير المؤمنين إني شيخ كبير كما ترى ، وأنا
مكاتب فاعطني من هذا المال ، فقال : " والله ما هو بكد يدي ، ولا تراثي من
الوالد ، ولكنها أمانة أودعتها فأنا أؤديها إلى أهلها ، ولكن اجلس ، فجلس
والناس حول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فنظر إليهم وقال : رحم الله من
أعان شيخا مثقلا " فجعل الناس يعطونه .
[ 18972 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العبد يسأل
مولاه الكتابة وليس له قليل ولا كثير ، قال : " يكاتبه وإن كان يسأل الناس ،
فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض " .
3 - ( باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك ، مع الوصف
وتعيين السن )
[ 18973 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين ، ولا بأس أن يضمن عن المكاتب غيره
هامش
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 310 ح 1170 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 310 ح 1171 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 311 ح 1172 .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 314 ح 1182 .