تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
[ 19432 ] 8 - وعن أبي جعفر بن محمد علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وذبائح أهل الخلاف ، فتلا قول الله عز وجل : ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) ( 1 ) وقال : " إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوا ، وما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه ، ومن كان منهم متهما بترك التسمية يرى استحلا ذلك ، لم يجز أكل ذبيحته ، إلا أن يشاهد في حين ذبحها وهو يذبحها على السنة ، ويذكر اسم الله عليها ، فإن ذبحها بحيث لم يشاهد لم تؤكل " . قلت ، في البحار : الرواية شاذة لم يعمل عليها ( 2 ) ، انتهى . ويمكن ارجاع الضمير في " سمعتموهم " إلى أهل الخلاف ، فيقل الشذوذ . [ 19433 ] 9 - وروينا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وأهل الخلاف حرام " . [ 19434 ] 10 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن صيد المجوس ، وعن ذبائحهم . [ 19435 ] 11 - الصدوق في المقنع : ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الاسلام ، ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلا إذا سمعتهم يذكرون [ اسم ] ( 1 ) الله عليها ، فإذا ذكر ( 2 ) اسم الله فلا بأس بأكلها ، فإن الله يقول : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ( 3 ) ويقول : ( فكلوا مما
هامش
8 - دعائم الاسلام ج 2 ص 177 ح 639 . ( 1 ) الانعام 6 : 118 . ( 2 ) بحار الأنوار ج 66 ص 28 . 9 - دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 639 . 10 - دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 621 . 11 - المقنع ص 140 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : ذكروا . ( 3 ) الانعام 6 : 121 .