[ 19432 ] 8 - وعن أبي جعفر بن محمد علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن
ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وذبائح أهل الخلاف ، فتلا قول الله عز
وجل : ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) ( 1 ) وقال : " إذا سمعتموهم
يذكرون اسم الله عليه فكلوا ، وما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه ، ومن
كان منهم متهما بترك التسمية يرى استحلا ذلك ، لم يجز أكل ذبيحته ، إلا
أن يشاهد في حين ذبحها وهو يذبحها على السنة ، ويذكر اسم الله عليها ،
فإن ذبحها بحيث لم يشاهد لم تؤكل " .
قلت ، في البحار : الرواية شاذة لم يعمل عليها ( 2 ) ، انتهى . ويمكن
ارجاع الضمير في " سمعتموهم " إلى أهل الخلاف ، فيقل الشذوذ .
[ 19433 ] 9 - وروينا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ذبيحة
اليهودي والنصراني والمجوسي وأهل الخلاف حرام " .
[ 19434 ] 10 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن صيد
المجوس ، وعن ذبائحهم .
[ 19435 ] 11 - الصدوق في المقنع : ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في
الاسلام ، ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلا إذا سمعتهم
يذكرون [ اسم ] ( 1 ) الله عليها ، فإذا ذكر ( 2 ) اسم الله فلا بأس بأكلها ، فإن
الله يقول : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ( 3 ) ويقول : ( فكلوا مما
هامش
8 - دعائم الاسلام ج 2 ص 177 ح 639 .
( 1 ) الانعام 6 : 118 .
( 2 ) بحار الأنوار ج 66 ص 28 .
9 - دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 639 .
10 - دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 621 .
11 - المقنع ص 140 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : ذكروا .
( 3 ) الانعام 6 : 121 .