تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
25 - ( باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين ، وإن لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا ، وعدم وجوب السؤال عن ذلك ) [ 19438 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن اللحم يباع في الأسواق ولا ندري كيف ذبحه القصابون ، فلم ير به بأسا إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة . 26 - ( باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة ، فهو ميتة لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها ، وأنه يجوز قطعها لاصلاح المال ، وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين ) [ 19439 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان ، فهو ميتة لا يؤكل ، ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه ، إن أردت ذكاته " . [ 19440 ] 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " كل شئ سقط من حي ( 1 ) فهو ميتة ، وكذلك كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهي ميتة ، فلا يؤكل " .
هامش
الباب 25 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 177 ح 640 . الباب 26 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 179 ح 46 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 . ( 1 ) في نسخة : انسان .