25 - ( باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين ،
وإن لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا ، وعدم
وجوب السؤال عن ذلك )
[ 19438 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن اللحم يباع في الأسواق ولا ندري كيف ذبحه القصابون ، فلم ير
به بأسا إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة .
26 - ( باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة ، فهو
ميتة لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها ، وأنه يجوز قطعها لاصلاح
المال ، وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب
الصيد فقده نصفين )
[ 19439 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما
قالا : ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان ، فهو ميتة لا
يؤكل ، ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه ، إن أردت ذكاته " .
[ 19440 ] 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " كل شئ
سقط من حي ( 1 ) فهو ميتة ، وكذلك كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي
أحياء فهي ميتة ، فلا يؤكل " .
هامش
الباب 25
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 177 ح 640 .
الباب 26
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 179 ح 46 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .
( 1 ) في نسخة : انسان .