تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
يؤكل " . [ 19406 ] 2 - عوالي اللآلي : روى أبو سعيد الخدري قال : سألنا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلنا : يا رسول الله ، إنا نذبح الناقة ونذبح البقرة ، وفي بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ قال : " كلوه إن شئتم ، فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه " فروي ذكاة الثاني بالرفع وروي بالنصب ، وعلى الأول لا يحتاج على ذكاة ، وعلى الثاني لا بد من تذكيته . الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي سعيد ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 1 ) . [ 19407 ] 3 - وعن قابوس ، عن أبيه : أنه ذبح يوما بقرة في بطنها جنين ، فمر به عبد الله بن عباس ، فأخذ بذنب الجنين ، وقال : هذا من بهيمة الأنعام التي أحلت لكم . [ 19408 ] 4 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ( 1 ) قال : الجنين في بطن أمه إذا أوبر وأشعر ، فذكاته ذكاة أمه ، فذلك الذي عناه الله . [ 19409 ] 5 - الصدوق في المقنع : إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد ، فإن كان تاما فكل ، فإن ذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكله . وروي : إذا أوبر أو أشعر ، فذكاته ذكاة أمه .
هامش
2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 322 ح 17 . ( 1 ) تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 88 . 3 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 88 . 4 - تفسير القمي ج 1 ص 160 . ( 1 ) المائدة 5 : 1 . 5 - المقنع ص 139 .