تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
القبلة " الخبر . [ 19398 ] 2 - وعنه وعن أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة : " إن كان أخطأ أو نسي أجهل فلا شئ عليه ، وتؤكل ذبيحته ، وإن تعمد ذلك فقد أساء ، ولا نحب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة " . وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : " ويستقبل بها القبلة " ( 1 ) . [ 19399 ] 3 - الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة ، ولا تبخعها حتى تموت . 13 - ( باب اشتراط التسمية عند التذكية ، والا لم تحل ، إلا أن يكون ناسيا فيسمي عند الذكر أو عند الأكل ) [ 19400 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ذبح أحدكم فليقل : بسم الله والله أكبر " . [ 19401 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته ، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمي إذا ذكر وأكل " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 174 ح 626 . ( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 179 ح 651 . 3 - المقنع ص 139 . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 174 ح 627 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 175 .