تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
14 - ( باب أنه يجزئ في التسمية عند الذبح ، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ) [ 19402 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل يذبح الذبيحة ، فيهلل أو يحمد أو يكبر ، قال : " هذا كله من أسماء الله تعالى " . [ 19403 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ويجزؤه أن يذكر الله وما ذكر الله عز وجل به أجزأه ، وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته " الخبر . 15 - ( باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف ) [ 19404 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه أنه سئل عن الذبح على غير طهارة ، فرخص فيه . 16 - ( باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه ، إذا كان تاما بأن أشعر أو أوبر ، ومات في بطن أمه ، فيحل أكله ، وإلا فلا ، وإن خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية ) [ 19405 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ( 1 ) قال : " الجنين في بطن أمه ، إذا أشعر وأوبر ، فذكاتها ذكاته ، وإن لم يشعر ولم يوبر فلا
هامش
الباب 14 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 375 ح 85 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 175 . الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 178 ح 643 . الباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 178 ح 645 . ( 1 ) المائدة 5 : 1 .