10 - ( باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو
يسيرا ، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، وإلا لم يحل )
[ 19394 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " علامة
الذكاة أن تطرف العين ، أو تركض الرجل ، أو يتحرك الذنب أو الاذن ،
فإن لم يكن من ذلك شئ ، وأهرق منه دم عند الذبح وهي لا تتحرك لم
تؤكل " .
[ 19395 ] 2 - الصدوق في المقنع وإن ذبحت شاة ولم تتحرك ، وخرج منها دم كثير عبيط فلا ،
تأكل إلا أن يتحرك شئ منها .
11 - ( باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو
في ماء فماتت
[ 19396 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح من مكان
عال ، أو تقع في ماء أو نار ، قال : " إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت
الواجب منه فكله " .
12 - ( باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان ، فلا
تحل بدونه ، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا )
[ 19397 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب الذبيحة ، أحد الشفرة ، واستقبل
هامش
الباب 10
1 - دائم الاسلام ج 2 ص 179 ح 647 .
2 - المقنع ص 139 .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 179 ح 649 .
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 174 ح 625 .