تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
10 - ( باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا ، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، وإلا لم يحل ) [ 19394 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " علامة الذكاة أن تطرف العين ، أو تركض الرجل ، أو يتحرك الذنب أو الاذن ، فإن لم يكن من ذلك شئ ، وأهرق منه دم عند الذبح وهي لا تتحرك لم تؤكل " . [ 19395 ] 2 - الصدوق في المقنع وإن ذبحت شاة ولم تتحرك ، وخرج منها دم كثير عبيط فلا ، تأكل إلا أن يتحرك شئ منها . 11 - ( باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت [ 19396 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح من مكان عال ، أو تقع في ماء أو نار ، قال : " إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب منه فكله " . 12 - ( باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان ، فلا تحل بدونه ، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا ) [ 19397 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب الذبيحة ، أحد الشفرة ، واستقبل
هامش
الباب 10 1 - دائم الاسلام ج 2 ص 179 ح 647 . 2 - المقنع ص 139 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 179 ح 649 . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 174 ح 625 .
مستدرك الوسائل — صفحة 137 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث