تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
نهى أن تسلخ الذبيحة ، أو يقطع رأسها ، قبل أن تموت وتهدأ . 7 - ( باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد ، لم يحرم أكلها ) [ 19385 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح . [ 19386 ] 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ولا يعتمد الذابح قطع الرأس ، فإن ( ذلك جهل ) ( 1 ) " . [ 19387 ] 3 - وعنه وعن أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ، ولكن سبقه السكين فأبان رأسها ، قالا : " تؤكل إذا لم يتعمد ذلك " . [ 19388 ] 4 - الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس ، فكله إذا خرج الدم . 8 - ( باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه ، جاز قتلها بالسلاح ، وحل أكلها بشرط التسمية ، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة ) [ 19389 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة ، أو هاج
هامش
الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 633 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 635 . ( 1 ) في المصدر : جهل ذلك فلا بأس . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 635 . 4 - المقنع ص 139 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 636 .
مستدرك الوسائل — صفحة 135 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث