نهى أن تسلخ الذبيحة ، أو يقطع رأسها ، قبل أن تموت وتهدأ .
7 - ( باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد ،
لم يحرم أكلها )
[ 19385 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح .
[ 19386 ] 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
" ولا يعتمد الذابح قطع الرأس ، فإن ( ذلك جهل ) ( 1 ) " .
[ 19387 ] 3 - وعنه وعن أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا فيمن لم
يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ، ولكن سبقه السكين فأبان
رأسها ، قالا : " تؤكل إذا لم يتعمد ذلك " .
[ 19388 ] 4 - الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت
الرأس ، فكله إذا خرج الدم .
8 - ( باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح ، أو
سقطت في بئر ونحوه ، جاز قتلها بالسلاح ، وحل أكلها بشرط
التسمية ، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة )
[ 19389 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة ، أو هاج
هامش
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 633 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 635 .
( 1 ) في المصدر : جهل ذلك فلا بأس .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 635 .
4 - المقنع ص 139 .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 636 .