تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
نهى عن الذبح إلا في الحق ( 1 ) . [ 19375 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ولا تؤكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها " . وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : " اذبح من المذبح " الخبر ( 1 ) . [ 19376 ] 3 - الصدوق في المقنع : ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها . 4 - ( با ب أن الإبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله وكان ميتة ) [ 19377 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها ، فإن البقر تذبح ولا تنحر ، وما نحر فليس بذكي . [ 19378 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن البقر ما يصنع بها تنحر أن تذبح ؟ قال : " السنة أن تذبح وتضجع للذبح ، ولا بأس إن نحرت " . 5 - ( باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت ) [ 19379 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
هامش
( 1 ) الحلق : مخرج النفس ، ومساغ الطعام والشراب وهو المذبح ( لسان العرب ج 10 ص 58 ) . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 636 . ( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 175 ح 631 . 3 - المقنع ص 139 . الباب 4 1 - المقنع ص 139 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 175 ح 631 .