تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
[ 19370 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة ، واستقبل القبلة ، ولا تنخعها ( 1 ) حتى تموت " . [ 19371 ] 3 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده " وكره أن يضرب عرقوب ( 1 ) الشاة بالسكين [ 19372 ] 4 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة ، قال : " لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة " . [ 19373 ] 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر ، قال : " السنة أن ينحر " قيل : كيف ينحر ؟ قال : " يقام قائما حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع وتفرى ( 1 ) " . 3 - ( باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح ، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار ) [ 19374 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 4 17 ح 625 . ( 1 ) نخع الذبيحة : هو أن يقطع نخاعها قبل موتها . ( مجمع البحرين ج 4 ص 395 ) . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 179 ح 648 . ( 1 ) عرقوب الدابة : العصب الغليظ المؤثر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم . ( مجمع البحرين ج 2 ص 119 ) . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 179 ح 651 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 180 ح 652 . ( 1 ) الفري : الشق والقطع ( لسان العرب ج 15 ص 152 ) . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 636 .