[ 19370 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أردت أن
تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة ، واستقبل القبلة ، ولا
تنخعها ( 1 ) حتى تموت " .
[ 19371 ] 3 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
" يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده " وكره أن يضرب
عرقوب ( 1 ) الشاة بالسكين
[ 19372 ] 4 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الشاة
تذبح قائمة ، قال : " لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع ويستقبل بها
القبلة " .
[ 19373 ] 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر ،
قال : " السنة أن ينحر " قيل : كيف ينحر ؟ قال : " يقام قائما حيال القبلة ،
وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبته
بالشفرة حتى تقطع وتفرى ( 1 ) " .
3 - ( باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح ، ولا يجوز أكل
الذبيحة بذلك في حال الاختيار )
[ 19374 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 4 17 ح 625 .
( 1 ) نخع الذبيحة : هو أن يقطع نخاعها قبل موتها . ( مجمع البحرين ج 4
ص 395 ) .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 179 ح 648 .
( 1 ) عرقوب الدابة : العصب الغليظ المؤثر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم .
( مجمع البحرين ج 2 ص 119 ) .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 179 ح 651 .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 180 ح 652 .
( 1 ) الفري : الشق والقطع ( لسان العرب ج 15 ص 152 ) .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 636 .