متاعا لكم ) ( 2 ) الخبر .
22 - ( باب جواز اكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم
بحضور المسلم ، وأخرجوه من الماء حيا ، وتحريم صيدهم لغير
السمك إذا قتلوه )
[ 19328 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد ، لأنه يؤكل منه الا ما
أخذ حيا .
23 - ( باب حكم من ضرب صيدا فقده نصفين ، أو قطع منه
عضوا فأبانه )
[ 19329 ] 1 - علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ،
قال : سألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه
نصفين ، هل يحل اكله ؟ قال : " [ نعم ] ( 1 ) إذا سمى " .
24 - ( باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه ، أو ادعاه من لا
يتهمه ، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته
أقل من درهم أو أكثر )
[ 19330 ] 1 - الصدوق في المقنع : والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه ،
إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه .
هامش
( 2 ) المائدة : 96 .
الباب 22
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 622 .
الباب 23
1 - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 281 ، وقرب الإسناد ص 117 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 24
1 - المقنع ص 142 .