تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
متاعا لكم ) ( 2 ) الخبر . 22 - ( باب جواز اكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم ، وأخرجوه من الماء حيا ، وتحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه ) [ 19328 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد ، لأنه يؤكل منه الا ما أخذ حيا . 23 - ( باب حكم من ضرب صيدا فقده نصفين ، أو قطع منه عضوا فأبانه ) [ 19329 ] 1 - علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحل اكله ؟ قال : " [ نعم ] ( 1 ) إذا سمى " . 24 - ( باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه ، أو ادعاه من لا يتهمه ، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أو أكثر ) [ 19330 ] 1 - الصدوق في المقنع : والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه .
هامش
( 2 ) المائدة : 96 . الباب 22 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 622 . الباب 23 1 - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 281 ، وقرب الإسناد ص 117 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 24 1 - المقنع ص 142 .