تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ( 1 ) . 25 - ( باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين ، لا يعرف له مالكا ، فهو له ) [ 19331 ] 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " الطير إذا ملك ثم طار ، فأخذ فهو حلال لمن أخذه " . وبإسناده أن موسى ( عليه السلام ) قال : " عنى الطيور البرية ونحوها ، لان أصلها مباح " . [ 19332 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الطير إذا ملك ثم طار ثم أخذ ، فهو حلال لمن أخذه " قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " يعني البزاة ونحوها ، لان أصلها ( 1 ) مباح ، ونهى عن صيد الحمام في الأمصار ، ورخص في صيدها في القرى " . 26 - ( باب أن من أبصر طيرا فتبعه ، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه ) [ 19333 ] 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ، قال : " الطير لمن أخذه " .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . الباب 25 1 - الجعفريات ص 170 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 168 ح 602 ، 603 . ( 1 ) في المصدر : أكلها . الباب 26 1 - الجعفريات ص 170 .