فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ( 1 ) .
25 - ( باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين ، لا يعرف له
مالكا ، فهو له )
[ 19331 ] 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،
قال : " الطير إذا ملك ثم طار ، فأخذ فهو حلال لمن أخذه " .
وبإسناده أن موسى ( عليه السلام ) قال : " عنى الطيور البرية ونحوها ،
لان أصلها مباح " .
[ 19332 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الطير
إذا ملك ثم طار ثم أخذ ، فهو حلال لمن أخذه " قال جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) : " يعني البزاة ونحوها ، لان أصلها ( 1 ) مباح ، ونهى عن
صيد الحمام في الأمصار ، ورخص في صيدها في القرى " .
26 - ( باب أن من أبصر طيرا فتبعه ، ثم أخذه آخر
فهو لمن أخذه )
[ 19333 ] 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،
أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر
فأخذه ، قال : " الطير لمن أخذه " .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
الباب 25
1 - الجعفريات ص 170 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 168 ح 602 ، 603 .
( 1 ) في المصدر : أكلها .
الباب 26
1 - الجعفريات ص 170 .