( عليه السلام ) : " وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته " وذكر مثله
( 17546 ) 6 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : والحديث الذي روي عن
الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما تزوج رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، واحدة من نسائه ، ولا زوج واحدة من نسائه ، على أكثر من اثنتي
عشرة أوقية ونش " الأوقية أربعون درهما ، والنش نصف الأوقية عشرون
درهما ، فكان ذلك خمسمائة درهم بوزننا ، فهو صحيح ، واعتقادنا على هذا
وبه نأخذ . . . إلى آخره .
( 17547 ) 7 - وفي كتاب الاختصاص : عن محمد بن الحسن ، عن علي بن
إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الحسين بن
خالد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مهر السنة كيف صار
خمسمائة ؟ قال : " إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة
تكبيرة ، ويسبحه مائة تسبيحة ، ويحمده مائة تحميدة ، ويهلله مائة تهليلة ،
ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ، ثم يقول : اللهم زوجني من الحور
العين ، إلا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها ، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه
( صلى الله عليه وآله ) ، أن سن مهور المؤمنات خمسمائة ، ففعل ذلك
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " .
( 17548 ) 8 - الصدوق في المقنع : وإذا تزوجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر
السنة ، وهو خمسمائة درهم ، فعلى هذا تزوج رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) نساءه ، وعليه زوج بناته ، وصار مهر السنة خمسمائة درهم ، لان الله
تبارك وتعالى أوجب على نفسه : أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ولا يسبحه
مائة تسبيحة ، ولا يحمده مائة تحميدة ، ولا يهلله مائة تهليلة ، ولا يصلي على
هامش
6 - رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص 9 .
7 - الاختصاص ص 103 .
8 - المقنع ص 99 .