أبواب المهور
1 - ( باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه ، وأنه لا حد
له في القلة والكثرة ، في الدائم والمتعة )
( 17529 ) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المهر : حدثنا الشريف الزاهد أبو محمد
الحسن بن حمزة العلوي قال : حدثنا أحمد بن محمد الدينوري ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، قال : " الصداق كل
شئ تراضيا عليه ، في تمتع أو تزويج غير متعة " .
( 17530 ) 2 - وبإسناده عن الحسين ، عن فضالة ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ، سئل عن المهر ، ما هو ؟ قال : " ما تراضى عليه
الناس " .
( 17531 ) 3 - وروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " الصداق ما
تراضى عليه الناس ، من قليل أو كثير ، فهو الصداق " .
( 17532 ) 4 - حدثنا سهل بن سعد ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال لرجل : " تزوجها ولو بخاتم من حديد " .
( 17533 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن أبي
هامش
أبواب المهور
الباب 1
1 - رسالة المهر ص 4 .
2 - رسالة المهر
ص 4 .
3 - رسالة المهر ص 4 .
4 - رسالة المهر ص 6 .
5 - نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص 69 .