أنه - يعني الحسن ( عليه السلام ) - تزوج مائتين وخمسين امرأة ، وقد قيل :
ثلاثمائة ، وكان علي ( عليه السلام ) يضجر من ذلك ، فكان يقول
في خطبته : " ان الحسن مطلاق فلا تنكحوه " .
3 - ( باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة )
( 18240 ) 1 - ثقة الاسلام في الكافي : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، قال : حدثني سعد ( 1 ) بن أبي عروة ، عن قتادة ،
عن الحسن البصري : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج امرأة من بني
عامر بن صعصعة يقال ، لها : سنا وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلما نظرت
إليها عائشة وحفصة قالتا : لتغلبنا هذه على رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
بجمالها ، فقالتا لها : لا يرى منك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حرصا ،
فلما دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتناولها بيده ، فقالت : أعوذ
بالله ، فانقبضت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فطلقها وألحقها
بأهلها . . . الخبر .
( 18241 ) 2 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده إلى موسى بن
جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه قال : " قال رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) :
أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف ( 1 ) في بلاده ، لا عذر له حتى
يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه ، ورجل أصاب على بطن امرأته
رجلا ، لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره " . . . . الخبر .
هامش
الباب 3
1 - الكافي ج 5 ص 421 ح 3 .
( 1 ) في الحجرية : " سعيد "
وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال
الحديث ج 8 ص 51 ) .
2 - نوادر الراوندي ص 27 .
( 1 ) في الحجرية : " فمات " وما أثبتناه من المصدر
والمحارف بفتح بفتح الراء : المنقوص الحظ لا
ينمو له مال ( مجمع البحرين ج 5
ص 37 ) .