تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
كان أمير المؤمنين قد اطلع عليه فما حاجته أن يطلع عليه غيره ، فلما انصرف عمر قال للعباس : امض إليه فأعلمه ما قد سمعت ، فوالله لئن لم يفعل لأفعلن ، فصار العباس إلى علي ( عليه السلام ) فعرفه ذلك ، فقال علي ( صلوات الله عليه ) : " أنا أعلم أن ذلك مما يهون عليه ، وما كنت بالذي أفعل ما تلتمسه أبدا " فقال العباس : إن لم تفعل أنت فأنا أهله ، وأقسمت عليك إن خالفت قولي وفعلي ، فمضى العباس إلى عمر فأعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك ، فجمع عمر الناس ، فقال : إن هذا العباس عم علي ( عليه السلام ) ، وقد جعل إليه أمر ابنته أم كلثوم ، وقد أمره أن يزوجني منها ، فزوجه العباس ، وبعث بعد مدة يسيرة فحولها إليه . 11 - ( باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة ، وبالعكس ، وتزويج المنافق ) [ 17237 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منافقين معروفي ( 1 ) النفاق ، ثم قال : أبو العاص بن الربيع " وسكت عن الآخر . 12 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالكفر ) [ 17238 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " أقروا أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه ، من نكاح أو طلاق أو ميراث " يعني ( صلى الله عليه وآله ) : إذا وافق ذلك حكم الاسلام ، فأما إن أسلم المشرك وعنده ذات محرم منه ، فرق بينهما .
هامش
الباب 11 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : معروف ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251 .