تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
[ 17239 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته ، فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وإن انقضت العدة ثم تاب فهو خاطب من الخطاب ، ( فإن ) ( 1 ) لحقا بدار الحرب ثم أسلما أو استتيبا فتابا فهما على النكاح " . [ 17240 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إن خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الاسلام مستأمنة ، ولها زوج تخلف في دار الحرب ، فليس له عليها سبيل ، وتتزوج إن شاءت ، ولا عدة عليها ، وإن أسلم زوجها فهو خاطب من الخطاب " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251 . ( 1 ) في المصدر : وإن لحق بدار الحرب انقطعت عصمته عنها ، وإن ارتدا جميعا أو . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251 .
مستدرك الوسائل — صفحة 445 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث