[ 17239 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ارتد الرجل بانت
منه امرأته ، فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وإن
انقضت العدة ثم تاب فهو خاطب من الخطاب ، ( فإن ) ( 1 ) لحقا بدار الحرب
ثم أسلما أو استتيبا فتابا فهما على النكاح " .
[ 17240 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إن خرجت امرأة من أهل
الحرب إلى دار الاسلام مستأمنة ، ولها زوج تخلف في دار الحرب ، فليس له
عليها سبيل ، وتتزوج إن شاءت ، ولا عدة عليها ، وإن أسلم زوجها فهو
خاطب من الخطاب " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251 .
( 1 ) في المصدر : وإن لحق بدار الحرب انقطعت عصمته عنها ، وإن ارتدا جميعا أو .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251 .