( 16055 ) 10 وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : " من اكترى دابة أو سفينة
فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازير أو ما يحرم ( 1 ) ، لم يكن على صاحب
الدابة شئ ، وان تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد ، والكراء على ذلك حرام " .
( 16056 ) 11 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : من اكترى دابة يوما فحبسها
بعد ذلك أياما ، فرب الدابة بالخيار ان شاء ضمنه ما نقصت ، وإن شاء
أخذ منه أجر مثلها " .
( 16057 ) 12 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اختلف المتكاريان ، فقال
المكتري : اكتريت إلى موضع كذا ، وقال رب الدابة : بل إلى موضع كذا ،
فإن كان أحد الموضعين أبعد أو أكثر مؤونة ، فالبينة على المكتري إن كان
ادعاه ، وإن تساويا وأراد كل واحد منهما القصد إلى الموضع الذي ذكره ، فإن كان
قبل أن يركب الدابة ، أو ركب ركوبا يسيرا ، أو انتقد المكري أجرته ،
فالقول قوله والمكتري مدع إذا كان يشبه أن يكون كراء الناس مثله ، وإن لم
ينتقد ولم يركب ، تحالفا وتفاسخا ، ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه
هذا إذا تكن بينة ، وإن كانت بينة فالبينة أقطع
" . ( 16058 ) 13 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكتري من
المكاري إلى العراق والى خراسان أو إلى أفريقية أو إلى أندلس أو مثل هذا ،
يسمي البلد ولا يذكر الموضع الذي ينتهي إليه ، قال : " يبلغه أشهر المواضع
المعروفة من هذا البلد ، كبغداد من العراق ، أو القيروان من أفريقية ،
ونيسابور من خراسان ( 1 ) " .
( 16059 ) 14 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الطحان تدفع إليه الحنطة ،
هامش
10 دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 229 .
( 1 ) في المصدر : حرم الله .
11 دعائم الاسلام ج 2 ص 79 ح 232 .
12 دعائم الاسلام ج 2 ص 79 ح 233 .
13 دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 234 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
24 دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 238 .