قبل السكنى أو بعدها ، قال : " القول قول رب الدار ، ويتحالفان
ويتفاسخان ( 16051 ) 6 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل ،
فيقول صاحب الدار : أكريتها منه ، ويقول الساكن : أسكنتني بلا
كراء ، ولا بينة لواحد منهما ، قال : " فالقول قول رب الدار مع يمينه ، وله
قيمة الكراء ، وإن كان لأحدهما بينة ، كانت البينة أولى " وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس باكتراء المشاع " .
( 16052 ) 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اكترى من ( 1 ) رجل
دارا ، فادعى أن رب الدار أمره أن يرمها ، وأنه أنفق فيها ، وأنه أنكر ذلك
رب الدار ، قال : " البينة على المدعي ، وعلى رب الدار اليمين ، وللمكتري
أخذ النقص ( 2 ) بعد ذلك " .
( 16053 ) 8 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الخيار يجب في الكراء ، كما يجب
في البيوع " .
( 16054 ) 9 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : في رجل اكترى دارا ، وفيها متاع
لرب الدار على أن ينقله ، فتثاقل عن نقله ، قال : " ليس له من الكراء إلا
بقدر ما سكن الساكن في ( 1 ) الدار " .
هامش
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 222 و 223 .
( 1 ) في الحجرية : اكترتها ، وما أثبتناه من المصدر .
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 224 .
( 1 ) في المصدر : " عن " .
( 2 ) في نسخة : أجر المثل ، وفي المصدر : النقض .
8 دعائم الاسلام :
9 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 225 .
( 1 ) في نسخة : من .