پرش به محتوای اصلی

مستدرك الوسائل — صفحه 374

پدیدآورندگان:

ص۳۷۴
قال : " لبن الحرام لا يحرم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ( 1 ) ثم أرضعت بلبن فجور ، قال : ومن أرضع من فجور بلبن صبية ، لم يحرم من نكاحها ، لان اللبن الحرام لا يحرم الحلال " .
پاورقی
في المصدر زيادة : رجلا .
مستدرك الوسائل — صفحه 374 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث