بالمعروف ) ( 1 ) قال : " شئ جعله الله لصاحب هذا الامر " قال :
قلت : فهل لذلك حد ؟ قال : " نعم " قلت : وما هو ؟ قال : " أدنى ما يكون
ثلث الثلث " .
( 16327 ) 8 وعن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن قول الله : ( إن ترك خيرا الوصية ) ( 1 ) قال : " حق جعله الله في
أموال الناس لصاحب هذا الامر " قال قلت : لذلك حد محدود ؟ قال :
" نعم " قلت : كم ؟ قال : " أدناه السدس ، وأكثره الثلث " .
( 16328 ) 9 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : في قوله تعالى :
( ان ترك خيرا الوصية ) ( 1 ) قال قال الصادق ( عليه السلام ) : " وهو
حق فرضه الله عز وجل لصاحب هذا الامر من الثلث " قيل له : كم هو
قال : " أدناه ثلث المال ، والباقي فيما أحب الميت " .
( 16329 ) 10 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : قال : حدثني عبد الحميد بن
غواص الطائي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان رجلا أوصى إلي
بنسمتين ، فاشتريت واحدة فأعتقتها ، وبقيت الأخرى ، وليس أصبت بما
بقي نسمة ، فقال : " انظر مكاتبا فضلت عليه فضلة من نجومه ، ففكه
بها " .
تم الجزء الرابع من كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، بيد مؤلفه
العبد المذنب المسئ ( حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي ) في آخر نهار
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 180 .
8 تفسير العياشي ج 1 ص 76 ح 163 .
( 1 ) البقرة 2 : 180 .
9 كتاب التنزيل والتحريف ص 12 .
( 1 ) البقرة 2 : 180
10 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 .