( 16249 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وإن
أوصى بها ليهودي أو نصراني ، أو فيما أوصى به ، فإنه يجعل فيه لقول الله عز
وجل : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ( 1 ) " .
( 16250 ) 3 الصدوق في المقنع : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أوصى
بماله في سبيل الله ، فقال : " أعطه لمن أوصى له به ، وإن كان يهوديا أو
نصرانيا ، فإن الله يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 1 ) " الآية .
32 ( باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له ،
أو الغريم ، أو الوارث ، فلم يفعل فهو ضامن )
( 16251 ) 1 دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل
أوصى إلى رجل وعليه دين ، فأخرج الوصي الدين من رأس ( مال ) ( 1 )
الميت فقبضه إليه وصيره في بيته ، وقسم الباقي على الورثة ، ونفذ الوصايا ،
ثم سرق المال من بيته ، قال : " يضمن ، لأنه ليس له أن يقبض مال
الغرماء بغير أمرهم " .
33 ( باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق
فغيرها فهو ضامن )
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1312 .
( 1 ) البقرة 2 : 181 .
3 المقنع ص 165 .
( 1 ) البقرة 2 : 181 .
الباب 32
1 دعائم الاسلام : ج 2 ص 363 ح 1322 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 33