مسألتك وأحسبها ، وجعل يحسب ، فخرج إليه أبو جعفر ( عليه السلام )
وهو على ذلك ، فقال : " ما هذا الذي تحرك به أصابعك يا حكم ؟ "
فأخبره ، فما أتم الكلام حتى قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " أقرت له
بثلثي ما في يديها ، ولا ميراث لها حتى تقضيه " .
( 16230 ) 2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، عن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل مات وأقر بعض قرابته ( 1 )
لرجل بدين ، قال : " يلزمه في حصته " .
26 ( باب أن ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدم على
الدين ، وأن كفن المرأة على زوجها )
( 16231 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد ا لله ( عليهما السلام ) ،
أنهما قالا : " الكفن من جميع ما يخلفه الميت ، لا يبدأ بشئ قبله ( 1 ) " .
27 ( باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ، ثم
الوصية ، ثم الميراث )
( 16232 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد
قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول
شئ يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث " .
هامش
2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : قريبه ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 26
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1388 .
( 1 ) في المصدر ، غيره .
الباب 27
1 الجعفريات ص 204 .