تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
مسألتك وأحسبها ، وجعل يحسب ، فخرج إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) وهو على ذلك ، فقال : " ما هذا الذي تحرك به أصابعك يا حكم ؟ " فأخبره ، فما أتم الكلام حتى قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " أقرت له بثلثي ما في يديها ، ولا ميراث لها حتى تقضيه " . ( 16230 ) 2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل مات وأقر بعض قرابته ( 1 ) لرجل بدين ، قال : " يلزمه في حصته " . 26 ( باب أن ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدم على الدين ، وأن كفن المرأة على زوجها ) ( 16231 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد ا لله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " الكفن من جميع ما يخلفه الميت ، لا يبدأ بشئ قبله ( 1 ) " . 27 ( باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث ) ( 16232 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول شئ يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث " .
هامش
2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : قريبه ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 26 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1388 . ( 1 ) في المصدر ، غيره . الباب 27 1 الجعفريات ص 204 .