28 ( باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في
وصيته ، فهي لوارث الموصى له ، وكذا لو مات قبل القبض )
( 16236 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( 1 ) ( عليهما السلام ) ،
أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية ، فمات على وصيته ، فنظر بعد
ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي ، قالا : " بطلت الوصية ، وإن
كان غائبا فأوصى له ثم مات بعده ، نظر فإن كان قبل الوصية فهي لورثته ،
وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي " .
( 16237 ) 2 الصدوق في المقنع : ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا ،
فتوفي الموصى له قبل الذي أوصى ، فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إن لم
يرجع في وصيته قبل أن يموت ، وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن
يقبضها ، فاطلب له وارثا واجهد ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق
بها .
( 16238 ) 3 العياشي : عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن
يقبضها ولم يترك عقبا ، قال : " اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، فإن
الله يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ( 1 ) "
قلت : إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام ، لم يسم ولا يعرف
له ولي ، قال : " أجهد أن تقدر له علي ولي ، فإن لم تجده وعلم الله منك
الجهد تتصدق بها " .
هامش
الباب 28
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 360 ح 1310 .
( 1 ) في المصدر : عن علي وأبي جعفر .
2 المقنع ص 166 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 77 ح 171 .
( 1 ) البقرة 2 : 181 .