تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
28 ( باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في وصيته ، فهي لوارث الموصى له ، وكذا لو مات قبل القبض ) ( 16236 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( 1 ) ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية ، فمات على وصيته ، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي ، قالا : " بطلت الوصية ، وإن كان غائبا فأوصى له ثم مات بعده ، نظر فإن كان قبل الوصية فهي لورثته ، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي " . ( 16237 ) 2 الصدوق في المقنع : ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا ، فتوفي الموصى له قبل الذي أوصى ، فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت ، وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها ، فاطلب له وارثا واجهد ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها . ( 16238 ) 3 العياشي : عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا ، قال : " اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، فإن الله يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ( 1 ) " قلت : إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام ، لم يسم ولا يعرف له ولي ، قال : " أجهد أن تقدر له علي ولي ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها " .
هامش
الباب 28 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 360 ح 1310 . ( 1 ) في المصدر : عن علي وأبي جعفر . 2 المقنع ص 166 . 3 تفسير العياشي ج 1 ص 77 ح 171 . ( 1 ) البقرة 2 : 181 .