مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني قال : " لا بأس " قلت : الذي
زرعه في الأرض لم يشتره ، إنما هو شئ كان عنده ، قال : يقومه قيمة كما
يباع يومئذ ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه " .
[ 15918 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتقبل أرضا وقرية
علوجا بمال معلوم ، قال : " اكره أن يسمي العلوج ، فإن لم يسم علوجا
فلا بأس به " .
11 - ( باب جواز المشاركة في الزرع ، بأن يشتري من البذر
ولو بعد زرعه )
[ 15919 ] 1 - تقدم في الباب السابق ، دعائم الاسلام ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اكترى ( 1 ) أرضا ، فقال له رجل : خذ
مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني في الزرع ، واتفقا على ذلك ،
فقال : " هو جائز " .
12 - ( باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على
العامل ، والعامل بالخيار في القبول ،
فان قبل لزمه زاد أو نقص )
[ 15920 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 87 .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 73 ح 205 .
( 1 ) في نسخة : احترث .
الباب 12
1 - الجعفريات ص 83 .