( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة ، يبيعون
عصيرها لمن يجعل خمرا ، ويؤاجر أرضها بالطعام ، قال : " أما بيع
العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس ، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ،
ولا تأخذ ( 2 ) منها شيئا ، إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث ، ولا ( 3 ) يؤاجر
الأرض بالحنطة والشعير ، ( ولا الربع ) ( 4 ) وهو الشرب ، ولا بالنطاف وهو
فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة - إلى أن قال - وإن تقبل الرجل أرضا
على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أن له ما أكل منها ،
فلا بأس " .
15 - ( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل
والمستأجر ، وأن يتقبلها به )
[ 15926 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنه سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة ، لا يدري أهي
لهم أم لا ، سألوا رجلا من المسلمين قبضها [ من أيديهم ] ( 1 ) وأداء
خراجها ، فما فضل فهو له ، قال : " ذلك جائز " .
[ 15927 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما
يخرج منها ، أو بدون ذلك ، أو بأكثر مما يخرج من الطعام ، والخراج
( والعمل ) ( 1 ) على العلج .
هامش
( 1 ) في المصدر : أو .
( 2 ) في المصدر : يؤخذ .
( 3 ) في المصدر : قال لا .
( 4 ) في المصدر : والأربع .
الباب 15
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - المقنع ص 130 .
( 1 ) ليس في المصدر .