يخرج منها ، أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج على
العلج .
9 - ( باب ذكر الاجل في المزارعة )
[ 15915 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها ، على أن للعامل ( 1 ) غلتها سنين
معلومة ، قال : " ذلك جائز ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج ( 2 ) أو
دواب لصاحبها ، ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز " .
[ 15916 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وأن تقبل الرجل أرضا على أن
يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أن له ما أكل منها ، فلا
بأس " .
10 - ( باب جواز مشاركة المسلم المشرك
في المزارعة على كراهية )
[ 15917 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، أنه سئل عن مزارعة ( 1 ) المسلم المشرك ، يكون من المسلم
البذر ( 2 ) جريب ( 3 ) من طعام أو أقل أو أكثر ، فيأتيه رجل آخر فيقول : خذ
هامش
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 73 ح 203 .
( 1 ) في المصدر : للعامر .
( 2 ) العلج : الرجل القوي الضخم من الكفار ( لسان العرب ج 2 ص 326 ) .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
الباب 10
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
( 1 ) في المصدر : مضارعة .
( 2 ) في المصدر : البزر .
( 3 ) الجريب من الطعام : مقدار معلوم . مكيال قدر أربعة أقفزة ( لسان العرب ج 1
ص 260 ) .