13 - ( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض
أن يزارع غيره بحصته )
[ 15923 ] 1 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم ، وتزارع
الناس على الثلث والربع أو أقل أو أكثر ، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما
أخرجت أرضك .
[ 15924 ] 2 - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : حدثنا
محمد بن همام قال : حدثني حميد بن زياد قال : حدثنا الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن أحمد بن الحسين الميثمي قال : حدثني أبو نجيح ( 1 ) المسمعي ،
عن الفيض بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت
فداك ، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ، ثم أؤاجرها من أكرتي ( 2 )
على أن ما خرج منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقل من
ذلك أو أكثر ، هل يصلح ذلك ؟ فقال : " لا بأس به " فقال له إسماعيل
ابنه : يا أبتاه لم تحفظ ، قال : " أوليس كذلك أعامل أكرتي يا بني ؟ أليس
من أجل ذلك كثيرا ما أقول لك ألزمني فلا تفعل ؟ " الخبر .
14 - ( باب ما يجوز إجارة به وما لا يجوز ، وخراج
الأرض المستأجرة )
[ 5925 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله
هامش
الباب 13
1 - المقنع ص 130 .
2 - الغيبة ص 324 ح 2 .
( 1 ) في الحجرية : أبو نجيح ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال
الحديث ج 22 ص 61 ) .
( 2 ) الأكار : الفلاح ، والجمع أكرة ( لسان العرب ج 4 ص 26 ) .
الباب 14
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .