خبير ، حين أتوه وأعطاهم إياها على أن يعمروها ، وعلى أن لهم نصف ما
أخرجت " .
[ 15907 ] 2 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا بأس بالمزارعة بالثلث
والربع والخمس وأقل وأكثر مما يخرج ( 1 ) ، إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ
الرجل المزارع إلا بما أخرجت ، ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيبا وللبقرة
نصيبا ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا
وكذا " .
[ 15908 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل زرع أرض غيره ، فقال : ثلث للأرض
وثلث للبقرة ( 1 ) وثلث للبذر ، قال : " لا يسمي بذر ولا بقر ، ولكن يقول :
إزرع فيه كذا ، إن شئت نصفا أو ثلاثا ، وقال : المزارعة على النصف
جائزة ، قد زارع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أن عليهم المؤونة " .
[ 15909 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال : " لا يصلح أن
تقبل ( 1 ) أرض بثمر مسمى ( 2 ) ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا
بأس به " .
[ 15910 ] 5 - عوالي اللآلي : عن عبد الله بن عمر ، أن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، عامل أهل خيبر ، بشطر ما يخرج [ منها ] ( 1 ) من ثمر أو زرع .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 72 ح 199 .
( 1 ) في المصدر : تخرج الأرض .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
( 1 ) في المصدر : للبقر .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : " يصلح " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في الطبعة الحجرية : " سمى " وما أثبتناه من المصدر .
5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 248 ح 1 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .