7 - ( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما )
[ 15911 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
المساقاة فقال : " هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل ، فيقول :
إسق هذا من الماء واعمره واحرثه ، ولك مما تخرج كذا وكذا بشئ
يسميه ( 1 ) ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز " .
[ 15912 ] 2 - أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن
أحمد بن محمد بن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بسر ( 1 ) بن إبراهيم بن
شيبان ، عن سليمان بن بلال ، عن الرضا ، عن آبائه
( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دفع خيبر إلى
أهلها بالشطر ، فلما كان عند الصرام " الخبر .
8 - ( باب أن العمل على العامل والخراج على المالك ، إلا مع
الشرط ، وحكم البذر والبقر )
[ 15913 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج ، على أن يكفيه خراجها
[ إليه ] ( 1 ) ويدفع إليه شيئا معلوما " .
[ 15914 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما
هامش
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 73 ح 202 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : " يستحيه " وما أثبتناه من المصدر .
2 - أمالي الطوسي ج 1 ص 351 .
( 1 ) في المصدر : أثير .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 72 ح 201 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - المقنع ص 130 .