5 - ( باب حكم قطع شجرة الفواكه والسدر ، واستحباب
سقي الطلح ( * ) والسدر )
[ 15905 ] 1 - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه عن جماعة ( 1 ) ،
عن أبي المفضل ، عن محمد بن علي بن هاشم الأبلي ، عن الحسن بن أحمد بن
النعمان الجوزجاني ، عن يحيى بن المغيرة الرازي قال : كنت عند جرير بن
عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق ، فسأله جرير عن خبر الناس ،
فقال : تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين ( عليه السلام ) ، وأمر أن تقطع
السدرة " التي فيه فقطعت ، قال : " فرفع جرير يده وقال : الله أكبر ، جاءنا
فيه حديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لعن الله قاطع
السدرة " ثلاثا ، فلم نقف على معناه حتى الآن ، لان القصد بقطعه تغيير
مصرع الحسين ( عليه السلام ) ، حتى لا يقف الناس على قبره .
6 - ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما ،
تساويا فيه أو تفاضلا ، ولا يسمي شيئا للبذر
ولا البقر ولا الأرض )
[ 15906 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن المزارعة فقال : " النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله من ذلك
قسم على الشرط ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم ( 1 )
هامش
الباب 5
* الطلح : شجرة حجازية . منابتها بطون الأودية . . يستظل بها الناس .
( لسان العرب ج 2 ص 532 ) .
1 - أمالي الطوسي ج 1 ص 333 .
( 1 ) في المصدر : ابن خشيش .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 72 ح 198 .
( 1 ) في المصدر : من أهل .