7 - ( باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة ،
ومع الآخر ثلاثة ، ودعوا ثالثا إلى الغداء ، فأكلوا الخبز ، ودفع
إليهما ثمانية دراهم )
[ 15860 ] 1 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أبي أحمد ، عن رجل ، عن أبي
عبد الله وأبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : " اجتمع رجلان يتغديان ، مع
واحد ثلاثة أرغفة ومع واحد خمسة أرغفة ، قال : فمر بهما رجل فقال :
السلام عليكما ، قالا : وعليك السلام ، الغداء رحمك الله ، قال : فقعد
وأكل معهما ، فلما فرغ قام وطرح إليهما ثمانية دراهم فقال : هذه عوض لكما
بما أكلت من طعامكما ، قال : فتنازعا بها ، فقال صاحب الثلاثة : النصف
لي والنصف لك ، وقال صاحب الخمسة : لي خمسة بقدر خمستي ، ولك ثلاثة
بقدر ثلاثتك ، فأبيا وتنازعا بها حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، فاقتصا عليه القصة ، فقال : إن هذا الامر الذي أنتما فيه
دنئ ، لا ينبغي أن ترفعا فيه إلى حكم ، ثم أقبل علي ( عليه السلام ) إلى
صاحب الثلاثة فقال : أرى أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة ،
وخبزه أكثر من خبزك فارض به ، فقال : لا والله يا أمير المؤمنين ، لا أرضى
إلا بمر الحق ، قال : فإنما لك في مر الحق درهم ، فخذ درهما وأعطه سبعة ،
فقال : سبحان الله يا أمير المؤمنين ، عرض علي ثلاثة فأبيت ، وآخذ
واحدا ! فقال : عرض ثلاثة للصلح ، فحلفت أن لا ترضى إلا بمر الحق ،
وإنما لك بمر الحق درهم ، قال : فأوقفني على هذا ، قال ( عليه السلام ) :
ألست تعلم أن ثلاثتك تسعة أثلاث ؟ قال : بلى ، قال أو لست تعلم أن
خمسته خمسة عشر ثلثا ؟ قال : [ بلى ، قال : ] ( 1 ) فذلك أربعة وعشرون ثلثا ،
أكلت أنت ثمانية وأكل الضيف ثمانية ، وأكل هو ثمانية ، فبقي من
هامش
الباب 7
1 - الاختصاص ص 107 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .