بأس به ، إن هو لم يزد على رأس ماله " الخبر .
[ 15857 ] 2 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
أنه قال لكعب بن مالك ، وقد تقاضى غريما له : " أترك الشطر ، واتبعه
ببقيته فخذه " .
5 - ( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما ، فقال أحدهما :
لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك )
[ 15858 ] 1 - الصدوق في المقنع : إذا كان بين رجلين درهمان ، فيقول أحدهما :
الدرهمان لي ، ويقول الآخر : بيني وبينك ، فإن الذي يقول : هما بيني
وبينك ، قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ، وأما الآخر فبينهما
نصفان .
6 - ( باب حكم ما إذا تداعيا عينا ، وأقام كل منهما بينة )
[ 15859 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في
البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان : أنه يقرع بينهما فيه إذا
عدلت بينة كل واحد منهما ، وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما ، فهو
فيما بينهما نصفان ، ( 1 ) وإن كان في يدي أحدهما ، فإنما البينة في علي
المدعي ، واليمين على المدعى عليه .
هامش
2 - درر اللآلي ج 1 ص 372 .
الباب 5
1 - المقنع ص 133 .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1863 .
( 1 ) في المصدر زيادة : بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فان حلف أحدهما
ونكل الآخر كان ذلك حلف منهما .