صاحبي الدارين سقط فامتنع أن يبنيه ، وقام عليه صاحب الدار الأخرى في
ذلك ، وقال : كشفت عيالي ، استر ما بيني وبينك ، قال : " عليه أن يستر
ما بينهما ببنيان أو غيره ، مما لا يصل إلى كشف شئ من عورته " .
[ 15865 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) أنه سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم ،
فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه ويأبى الاخر ، قال : " إن كان مما ينقسم قسم
بينهما ، وبنى كل واحد منهما حقه إن شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر
بصاحبه ، وإن كان ذلك مما لا ينقسم قيل له : ابن أو بع أو سلم
لصاحبك - إن رضي أن يبنيه - ويكون له دونك ، وإن اتفقا على أن يبنيه
الطالب أو ينتفع ، فإن أراد الاخر الانتفاع به معه دفع إليه نصف النفقة " .
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 505 ح 1807 .