3 - ( باب أن الصلح جائز بين الناس ، إلا ما أحل حراما أو
حرم حلالا )
[ 15854 - البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن محمد بن الحسن بن حمزة
العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصلح
جائز بين المسلمين ، إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما " .
[ 15855 ] 2 - عوالي اللآلي : ( روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لبلال بن
حارث : " اعلم أن ) ( 1 ) الصلح جائز بين المسلمين ، إلا ( صلحا أحل ) ( 2 )
حراما أو حرم حلالا " .
رواه في درر اللآلي ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 3 ) .
4 - ( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون
العكس ، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق )
[ 15856 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه سئل
عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل ( 1 ) ، فيأتي غريمه فيقول :
عجل لي كذا وكذا ، واضع عنك بقيته ، أو أمد لك في الاجل ، قال : " لا
هامش
الباب 3
1 - البحار ج 103 ص 178 ح 2 ، بل عن جامع الأحاديث ص 15 .
2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 257 .
( 1 ) ما بين القوسين في المصدر : قال عليه السلام .
( 2 ) في المصدر : ما حلل .
( 3 ) درر اللآلي ج 1 ص 372 .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 63 .
( 1 ) في المصدر زيادة : مسمى .