تسعتك واحد أكله الضيف ، وبقي من خمسة عشره سبعة أكلها الضيف ،
فله بسبعته سبعة ، ولك بالواحد الذي أكله الضيف واحد " .
8 - ( باب أنه إذا تداعيا خصمان ، قضى به لمن
إليه معاقد القماط ( * ) )
[ 15861 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أن
رجلين اختصما إليه في حائط بين داريهما ، ادعاه كل واحد منهما دون
صاحبه ، ولا بينة لواحد منهما ، فقضى به للذي يليه القمط ، قال مؤلف
الدعائم : أي الرباط والعقد ، إن كان ذلك باللبن أو بالحجر ، نظر فإن كان
معقودا ببناء أحدهما فهو له ، وإن كان معقودا ببنائهما معا فهو بينهما معا ،
وكذلك إن لم ينعقد ( 1 ) ببناء واحد منهما ( 2 ) ، فهو بينهما بعد أن يتحالفا ، ومن
حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقود إليهما معا
أو غير معقود ، وإن كان من قصب نظر إلى الرباط من قبل من هو ، فيقام
مقام العقد .
9 - ( باب حكم المشتركات ، وحد الطريق ،
وعدم جواز بيعه وتملكه )
[ 15862 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
هامش
الباب 8
* المعاقد : جمع معقد ، وهو مكان عقد الحبل وشبهه ، والقمط : جمع قمط ، وهو
حبل من الليف أو خوص النخل تشد به أخشاب البناء ( النهاية ج 4 ص 108 ، الفائق
ج 3 ص 226 ) .
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 523 ح 1865 .
( 1 ) في المصدر : يعقد .
( 2 ) في المصدر : أحدهما .
الباب 9
1 - الجعفريات ص 15 .