5 - ( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم
الدية ، والكفر ، وبيع الدار والخادم ، وحلول
الدين المؤجل بالموت )
[ 15818 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" المفلس إذا قام عليه الغرماء ، فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في
يديه ، كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه ، بأجرة أو بثمن دابة ، إن
كان قد عملت عليه ، وما أشبه ذلك ، ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة " .
6 - ( باب حبس المديون وحكم المعسر )
[ 15819 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا حبس
على معسر في الدين " .
[ 15820 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا حبس على
مفلس ، قال الله عز وجل : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ( 1 )
والمعسر إذا ثبت عدمه ، لم يكن عليه حبس ، وإن كان ( عليه دين ) ( 2 ) من
شئ وصل إليه ، فالبينة عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه ، وإن
كان في شئ لم يصل إليه ، كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق
امرأة أو ما أشبه ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه
بينة " .
هامش
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 68 ح 190 .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1918 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 71 ح 197 .
( 1 ) البقرة 2 : 280 .
( 2 ) في المصدر : الذي عليه من الدين .