[ 15814 ] 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " إذا
شرط على المكاتب أنه إذا عجز رد في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل
شئ خلا ما يملكه " .
[ 15815 ] 3 - البحار ، عن كشف المناقب : عن أبي مطر ، عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) - في حديث - قال : ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي ،
فقال : " ما يبكيك ؟ " قالت : باعني هذا الرجل تمرا بدرهم ، فرده موالي
وأبى أن يقبله ، فقال : " خذ تمرك وأعطها درهما ، فإنها خادم ليس لها أمر "
الخبر .
4 - ( باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به ،
إلا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص ، وإن كان عنده
رهن فالغرماء فيه سواء )
[ 15816 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه ، فهو أحق به " .
[ 15817 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن القوم يكون لهم
على الرجل دين ، فأدرك رجل منهم بعض سلعته في يده ، ما حاله ؟ فقال
( عليه السلام ) : " تخير أهل الدين بأن يعطوا الذي أدرك متاعه ماله يأخذوا
المتاع ، أو يسلموا إليه ما أدرك من متاعه " ، قيل له : فإن اختاروا أخذ المتاع
فربحوا فيه أو وضعوا ، ما حالهم ؟ قال ( عليه السلام ) : " الربح والوضيعة
للذي عليه الدين ، وله بعين ( 1 ) ما بقي " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 1178 .
3 - البحار ج 40 ص 332 ح 14 .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 67 ح 187 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 67 ح 188 .
( 1 ) في المصدر : عليه .