كتاب الرهن
أبواب كتاب الرهن
1 - ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت )
[ 15770 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا
بأس أن يأخذ الرهن والكفيل ، في بيع السلم والنسيئة " .
[ 15771 ] 2 - البحار ، عن بعض كتب المناقب : عن أبي الفرج محمد بن أحمد
المكي ، عن المظفر بن أحمد بن عبد الواحد ، عن محمد بن علي الحلواني ،
عن كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي ، وعن محمد ( 1 ) بن الحسين البغدادي ،
عن الحسين بن محمد بن علي الزينبي ، عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمد
المروزية ، عن أبي ، عن ( 2 ) زاهر بن أحمد ، عن معاذ بن يوسف الجرجاني ، عن
أحمد بن محمد بن غالب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن نمير ، عن مجالد ،
عن ابن عباس - في حديث طويل - أنه قال : قالت فاطمة ( عليها السلام )
لسلمان : " يا سلمان ، خذ درعي ( 3 ) هذا ثم امض به إلى شمعون
اليهودي ، وقل له : تقول لك فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) :
أقرضني عليه صاعا من تمر ، وصاعا من شعير ، أرده عليك إن شاء الله "
قال : فأخذ سلمان الدرع ثم أتى به إلى شمعون اليهودي فقال له : يا
هامش
كتاب الرهن
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 135 .
2 - البحار ج 43 ص 72 ح 61 .
( 1 ) في الحجرية : " أحمد " وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع لسان الميزان ج 5
ص 141 ح 469 ) .
( 2 ) في المصدر : علي .
( 3 ) درع المرأة : قميصها ، أو نوع من الثياب واسع ( لسان العرب - درع - ج 8
ص 82 ومجمع البحرين - درع - ج 4 ص 324 ) .