إنفاق الدارهم المحمول عليها ، قال : " إذا كان الغالب عليها الفضة فلا
بأس بإنفاقها " وقال في الستوق ( 1 ) وهو المطبق ( 2 ) عليه الفضة وداخله
نحاس : " يقطع ولا يحل أن ينفق ، وكذلك المزيفة ( 3 ) والمكحلة " .
7 - ( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها ،
بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا ، ويحل للقابض من غير شرط )
[ 15577 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة
بها نفسه ، قال : " لا بأس بذلك " .
[ 15578 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أقرض قرضا
ورقا لا يشترط إلا رد مثلها ، فإن قضى أجود منها فليقبل " .
[ 15579 ] 3 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " أتى رجل رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، فسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عنده
سلف ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ، وأسلفه أربعة أوساق ، ولم يكن له
غيرها ، فأعطاها السائل ، فمكث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما شاء
الله ، ثم إن المرأة قالت لزوجها : أما آن لك أن تطلب سلفك ، فتقاضي
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : سيكون ذلك ، ففعل ذلك الرجل
مرتين أو ثلاثا ، ثم إنه دخل ذات يوم عند الليل ، فقال له ابن له : جئت
بشئ فإني لم أذق شيئا اليوم ، ثم قال : الولد فتنة ، فغدا الرجل إلى رسول
هامش
( 1 ) درهم ستوق : زيف لا خير فيه ( لسان العرب - ستق - ج 10 ص 152 ) .
( 2 ) وطبقه فهو مطبق : غطاه ( القاموس المحيط ج 3 ص 265 ) .
( 3 ) في المصدر : المزيبقة .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 168 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 169 .
3 - كتاب جعفر بن المثنى الحضرمي ص 83 .