له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم ؟ قال : " لا
بأس بذلك ، إن أبي ( عليه السلام ) كان أجرأ على أهل المدينة مني ، وكان
يقول هذا ، فيقولون : يا أبا جعفر ، هذا الفرار من الربا " إلى آخر ما تقدم
في آخر أبواب الربا .
5 - ( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد
الصنفين أجود ، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف )
[ 15574 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن
الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فيقول الصيرفي : لا
أبدلك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلة ( 1 ) وزنا بوزن ، قال : " لا بأس به "
قيل له : إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة ، قال : " إذا كان
وزنا بوزن يدا بيد فلا بأس " الخبر .
[ 15575 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " بعثني أبي
( عليه السلام ) بكيس فيه ألف درهم ، إلى رجل صراف من أهل العراق
ليعطيه أفضل منها ، وقال لي : قل له ( 1 ) : يبيعها بدنانير ، فإذا قبضها ودفع
الدراهم ، فليشتر لنا بالدنانير التي قبضها حاجتنا من الدراهم " .
6 - ( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت
معلومة الصرف ، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها )
[ 15565 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
هامش
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 38 ح 89 .
( 1 ) الدراهم الغلة : المغشوش ( مجمع البحرين ج 5 ص 436 ) .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 38 ح 88 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : " له قل " وما أثبتناه من المصدر .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 29 ح 59 .