بناجز حاضر " .
[ 15569 ] 3 - وفي درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد ، كيف شئتم "
3 - ( باب أن من كان له على غيره دنانير ، جاز أن يأخذ بدلها
دراهم ، وبالعكس )
[ 15570 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في
اقتضاء الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهم .
[ 15571 ] 2 - وروى عن أبيه ، عن آبائه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل
عن ذلك ، فقال : " قد كره أن يقبض المسلف إلا ما أسلف ، فإن تراضيا
من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه ، فلا بأس إذا كان بسعر
معلوم " .
[ 15572 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عمن
باع بالدنانير فأخذ عوضها دراهم ، أو بالدراهم فيأخذ عوضها دنانير ، يأخذ
هذه عن هذه ، فقال : " لا بأس يأخذها بسعر يومها ، ما لم يفترقا وبينهما
شئ " .
4 - ( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد ، وجب أن
يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل )
[ 15573 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قيل
هامش
3 - درر اللآلي ج 1 ص 341 .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 40 ح 91 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 40 ح 92 .
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 152 ح 114 .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 39 ح 89 .