بالذهب ، التفاضل بينهما في الوزن - إلى أن قال - لا يجوز فهو الربا ، إلا أن
يكون بالسوي " .
[ 15566 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا
تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مثلا بمثل " .
2 - باب أنه يشترط في صحة الصرف ، التقابض في المجلس
ولو يقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله )
[ 15567 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
يجوز بيع الفضة بالذهب ، ولا بيع الذهب بالفضة ، إلا يدا بيد " .
قال أبو عبد الله ( 1 ) ( عليه السلام ) : " أنه إذا اشتريت من رجل ذهبا
بفضة أو فضة بذهب ، فلا تفارقه حتى تتقابضا ، ( وإن نزا حائطا فانز
معه ) ( 2 ) ، وإن قال لك : أرسل غلامك معي حتى أعطيه ، فلا تفعل وإن
كان المكان قريبا ، وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد ، أن
يبتدئ معه الصرف ، ويكون هو الذي يعاقده عليه ، وإن بقي من النقد
شئ لا خير فيه ، حتى يكون القبض والدفع على الكمال يدا بيد ، وإن
اشترى الرجل ذهبا بفضة واشتغل بغير ذلك ، ثم أراد القبض ، فليعد عقد
الصرف في وقت القبض ، فيقول : هذا بهذا " .
[ 15568 ] 2 - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
أنه قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدا بيد ، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا
هامش
5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 391 ح 32 .
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 41 ح 93 .
( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 41 ح 94 .
( 2 ) في المصدر : وان وثب حائطا . ونزا : بمعنى وثب ( لسان العرب ج 15
ص 319 ) .
2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 391 ح 32 ، 33 .